الشيخ محمد إسحاق الفياض

345

منهاج الصالحين

( مسألة 1024 ) : لو جنى مسلم على ذمي قاصداً قتله ، أو كانت الجناية قاتلة عادّه ، ثم ارتدّ الجاني ، وسرت الجناية فمات المجني عليه ، قيل : إنه لا قود عليه ، لعدم التساوي حال الجناية والأظهر ثبوت القود . ( مسألة 1025 ) : لو قتل ذمّي مرتداً قتل به ، وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه ، لعدم الكفاءة في الدين ، وأما الدية ففي ثبوتها قولان : الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من اقسام الكفار . ( مسألة 1026 ) : إذا كان على مسلم قصاص ، فقتله غير الوليّ بدون اذنه ، ثبت عليه القود . ( مسألة 1027 ) : لو وجب قتل شخص بزنا ، أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقتله غير الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، قيل إنه لا قود ولا دية عليه ، ولكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي ، على أساس ان هذا القتل بكيفية خاصة من الإمام ( عليه السلام ) في زمن الحضور مباشرة أو بالواسطة ، ومن الفقيه الجامع للشروط منها الأعلمية في زمن الغيبة عدل ومطلوب ، ومن غيره في كلا الزمنين ظلم ، فإذا كان ظلماً كان مشمولاً لقوله تعالى ( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً ) . ( مسألة 1028 ) : لا فرق في المسلم المجني عليه بين الأقارب والأجانب ولا بين الوضيع والشريف ، وهل يقتل البالغ بقتل الصبيّ ؟ قيل ، نعم وهو المشهور ، وفيه اشكال بل منع .